العلامة الحلي
213
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
مسألة 63 : لو تيقن ترك عضو ، أتى به وبما بعده مطلقا بلا خلاف ، ولو جف السابق استأنف ، ولقول الصادق عليه السلام : " إذا نسي الرجل أن يغسل يمينه فغسل شماله ، ومسح رأسه ورجليه ، غسل يمينه وشماله ومسح رأسه ورجليه ، وإن كان إنما نسي شماله فليعد الشمال ولا يعيد على ما كان توضأ " ( 1 ) ومن أسقط الترتيب أوجب الإتيان بالمنسي خاصة . ومع الجفاف يجب الجميع عند من أوجب الموالاة . ولو كان المتروك مسحا مسح ، فإن لم يبق على يده نداوة أخذ من لحيته وحاجبيه وأشفار عينيه ، ومسح برأسه ورجليه ، لتحريم الاستئناف ، فإن لم يبق على شئ من ذلك نداوة استأنف . فروع : أ - لو جدد ندبا وصلى ثم ذكر إخلال عضو من إحداهما أعاد الطهارة والصلاة ، على ما اخترناه من اشتراط نية الوجوب أو الندب ، أو الاستباحة أو الرفع ، أما من اكتفى بالقربة فلا يعيد شيئا لأنه من أي الطهارتين كان سلمت الأخرى . ولو صلى بكل منهما صلاة أعاد الجميع عندنا ، وعند الشيخ يعيد الأولى خاصة ( 2 ) ، لاحتمال أن يكون من طهارتها فتبطل ، وتصح الثانية بالثانية ، وأن يكون من الثانية فيصح الجميع ، فالأولى مشكوك فيها دون الثانية . ولو جدد واجبا بنذر وشبهه ، فإن اكتفينا بالوجه فكالشيخ ، وإلا فكالمختار . ب - لو توضأ وصلى وأحدث ثم توضأ وصلى أخرى ، ثم ذكر الإخلال
--> ( 1 ) الكافي 3 : 34 / 4 ، التهذيب 1 : 99 / 259 . ( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 24 - 25 .